مسألة: وقال إذا تزوج ذات محرم ووطئها مع علمه بالتحريم فعليه الحد. : التعزير. لنا حديثان: الحديث المتقدم: أبو حنيفة . من وقع على ذات محرم فاقتلوه
الحديث الثاني:
1820 - وأخبرنا ، أنبأ هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا وكيع ، عن حسن بن صالح السدي ، عن عدي بن ثابت البراء قال: لقيت خالي -يعني - ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه ، وآخذ ماله أبا بردة . ، عن