الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة: إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها ففعل مع علمه بالتحريم فعليه تعزير مائة.  وقال أكثرهم: حده حد الزاني.

                                                              1821 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: ثنا أبي ، ثنا يزيد ، أنبأ سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن حبيب بن سالم ، قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل أحلت له امرأته جاريتها ، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة ، وإن لم تكن أحلتها له لأرجمنه ، قال: فوجدها قد أحلتها له فجلده مائة .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية