مسألة: وقال أكثرهم: حده حد الزاني. إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها ففعل مع علمه بالتحريم فعليه تعزير مائة.
1821 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: ثنا أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد يزيد ، أنبأ ، عن سعيد بن أبي عروبة قتادة ، عن ، قال: حبيب بن سالم رجل أحلت له امرأته جاريتها ، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة ، وإن لم تكن أحلتها له لأرجمنه ، قال: فوجدها قد أحلتها له فجلده مائة النعمان بن بشير . رفع إلى