مسألة: وقال إذا أقر أنه زنا بامرأة فجحدت لم يسقط عنه الحد. : يسقط. أبو حنيفة
1822 - أخبرنا ، أنبأ هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي التميمي ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا حسين بن محمد ، عن مسلم بن خالد ، عن عباد بن إسحاق أبي حازم ، عن سهل بن سعد أسلم جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنه قد زنا بامرأة سماها ، فأرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المرأة فدعاها ، فسألها عما قال ، فأنكرت ، فحده وتركها. أن رجلا من مسلم بن خالد هو الزنجي قال : ليس بشيء ، وقال علي بن المديني الرازي : لا يحتج به ، وقال : هو منكر الحديث. البخاري