مسألة: خلافا للسيد إقامة الحد على رقيقه . لأبي حنيفة
1832 - أخبرنا ، أنبأنا هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا وكيع سفيان عن عبد الأعلى التغلبي ، عن أبي جميلة الطهوي ، عن علي . أن خادما للنبي -صلى الله عليه وسلم- فجرت فأمرني النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أقيم عليها الحد ، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها ، فأتيته وأخبرته ، فقال: إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد ، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم
[ ص: 332 ]
الحديث الثاني:
1833 - أخبرنا ، قال: أنبأ الكروخي الأزدي ، قالا: أنبأ والغورجي ، ثنا ابن الجراح ، قال: ثنا ابن محبوب ، ثنا الترمذي ، ثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا أبو خالد الأحمر ، عن الأعمش أبي صالح ، عن ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أبي هريرة . قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا ، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر : الحديثان صحيحان. الترمذي
الحديث الثالث:
1834 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد سفيان ، ثنا ، عن الزهري عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وشبل قالوا: . أخرجاه في الصحيحين. سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الأمة تزني قبل أن تحصن. قال: اجلدوها ، فإن عادت فاجلدوها ، فإن عادت فاجلدوها ، فإن عادت فبيعوها ولو بضفير