مسألة: إذا أصاب صيدا بالرمي فغاب عنه ، ثم وجده ميتا حل ، وعنه إن وجده في يومه حل ، وإن زاد عنه لم يحل ، وعنه إن كانت الإصابة موجبة حل وإلا فلا ، وهكذا إذا أرسل الكلب فغاب عنه ، ثم وجده قتيلا ، وقال : إن اشتغل بطلبه حل وإلا فلا ، وقال أبو حنيفة : في أحد القولين لا يحل بحال. لنا حديثان: الشافعي
الحديث الأول:
حديث عمرو بن شعيب ، وقد تقدم.
[ ص: 358 ]
الحديث الثاني:
1928 - أخبرنا ، أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا القطيعي ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد هشيم ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلت: يرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فنجده وفيه سهمه. قال: إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره ، وعلمت أن سهمك قتله فكله عدي بن حاتم . عن
حديث آخر:
1929 - أخبرنا ، قال: أنبأ الكروخي الأزدي ، قالا: أنبأ والغورجي ، قال: ثنا ابن الجراح ، قال: حدثنا ابن محبوب ، ثنا الترمذي ، ثنا محمود بن غيلان ، ثنا أبو داود ، عن شعبة أبي بشر ، قال: سمعت يحدث سعيد بن جبير ، قال: قلت: يا رسول الله ، أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد. قال: إذا علمت أن سهمك فيه ، ولم تر فيه أثر سبع فكل عدي بن حاتم . عن
طريق آخر:
1930 - قال : وثنا الترمذي ، ثنا أحمد بن منيع عبد الله ، قال: أخبرني ، عن عاصم الأحول الشعبي ، قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصيد ، فقال: إذا رميت بسهمك فاذكر الله ، فإن وجدته قد قتل فكل ، إلا أن تجده قد وقع في ماء فلا تأكل؛ فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك عدي بن حاتم . قال ، عن : الحديثان صحيحان. الترمذي
طريق آخر:
1931 - أنبأنا ، أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، قال: ثنا المبارك بن عبد الجبار ، ثنا أبو الطيب الطبري ، ثنا الدارقطني يعقوب بن إبراهيم البزاز ، ثنا ، ثنا الحسن بن عرفة ، عن عباد بن عباد المهلبي ، عن عاصم الأحول الشعبي أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: أرمي بسهمي فأصيب فلا أقدر عليه إلا بعد يوم أو يومين ، فقال: إذا قدرت عليه وليس فيه أثر ولا خدش إلا رميتك فكل ، وإن وجدت فيه أثرا غير رميتك فلا تأكله؛ فإنك لا تدري أنت قتلته أم غيرك عدي بن حاتم . عن