مسألة: وقال إذا مات الجراد بغير سبب حل أكله. : لا يحل إلا إذا مات بسبب يجوز أن يقطف رأسه أو تقطع من نار فتحرق. مالك
1941 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد شريح ، ثنا ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ابن عمر . قال أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان: فالحوت والجراد ، وأما الدمان: فالكبد والطحال : وقد رواه الدارقطني ، عن سليمان بن بلال [ ص: 362 ] عن زيد بن أسلم موقوقا ، وهو أصح ، ورواه ابن عمر المسور بن الصلت ، عن ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يصح ، والمسور ضعيف. قلت: أبي سعيد الخدري المسور قد كذبه ، وقال أحمد بن حنبل : يروي عن الثقات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به. ابن حبان