مسألة: يحل وقال أكل لحوم الخيل. : لا يحل. لنا حديثان: أبو حنيفة
الحديث الأول:
1952 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد عفان ، ثنا ، قال: ثنا حماد بن زيد عمرو بن دينار ، عن محمد بن علي ، عن جابر خيبر عن لحوم الحمر ، وأذن في لحم الخيل . أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى يوم
الحديث الثاني:
1953 - وبالإسناد قال أحمد : وثنا ، ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة فاطمة بنت منذر قالت: نحرنا في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرسا فأكلناه أسماء . الحديثان في الصحيحين. احتجوا بما: عن
1954 - أخبرنا به ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد أحمد بن عبد الملك ، ثنا محمد بن حرب ، عن ، عن صالح بن يحيى بن المقدام جده المقدام بن معدي كرب ، عن ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: خالد بن الوليد . حرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها
1955 - قال أحمد : وثنا ، ثنا يزيد بن عبد ربه ، ثنا بقية بن الوليد ثور بن يزيد ، عن عن أبيه ، عن جده ، عن صالح بن يحيى بن المقدام ، قال: خالد بن الوليد . نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير
والجواب: قال أحمد : هذا حديث منكر ، وقال موسى بن هارون الحافظ : لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده. قال : وهذا حديث ضعيف. قلت: ومن بعض ألفاظ هذا الحديث الدارقطني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرمها يوم خيبر . قال الواقدي : إنما أسلم خالد بعد خيبر ، ثم نحمله على الإشفاق عليها من جهة الجهاد.
[ ص: 366 ]