مسائل السبق والرمي
مسألة: لا يجوز ، وقال المسابقة على الأقدام بعوض : يجوز ، وعن أبو حنيفة كالمذهبين. الشافعي
2009 - أخبرنا ، أنبأ هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد يزيد ، أنبأ محمد بن عمرو ، عن أبي الحكم مولى الليثيين ، عن ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أبي هريرة . لا سبق إلا في خف أو حافر