مسألة: إذا فما رأته في أيامها فهو حيض ، وما رأته قبل أيامها وبعدها فهو مشكوك فيه حتى يتكرر ثلاثا ، فيكون حيضا ، وقال رأت الدم قبل أيامها أو بعد أيامها ، ولم تجاوز أكثر الحيض ، : ما رأته قبل أيامها فهو استحاضة حتى تراه في الشهر الثاني. [ ص: 258 ] وما رأته بعد أيامها فهو حيض. وقال أبو حنيفة : ما رأته قبل أيامها وبعد أيامها حيض ؛ لنا: [ ص: 259 ] قوله عليه السلام : الشافعي تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل ، وقد سبق .