قال: حدثناه "سفيان بن عيينة" عن "إبراهيم بن ميسرة" عن "عمرو بن الشريد" عن "أبي رافع" عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : قوله: "أحق بصقبه ": يعني القرب.
ومنه حديث "علي" - رضي الله عنه - : "أنه كان إذا أتي بالقتيل قد وجد بين قريتين حمله على أصقب القريتين إليه" [ ص: 49 ] .
وقال: ابن قيس الرقيات ":
كوفية نازح محلتها لا أمم دارها ولا صقب
قال: الأمم: الموضع القاصد القريب، ومنه قيل للشيء إذا كان مقاربا: هو أمر مؤام، وكأن الصقب أقرب منه.وإنما معنى الحديث في قوله: "المرء أحق بصقبه ": أن الجار أحق بالشفعة إذا كان جارا، ولم نسمع في الآثار بحديث أثبت في الشفعة للجار من هذا [ ص: 50 ] .
وحديث آخر يرويه "سمرة بن جندب" عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أنه قضى بالجوار ".
وسائر الأحاديث أن الشفعة للشريك.
فهذان الحديثان حجة لمن قضى للجار بها.
وقد يجوز أن يقال للشريك [في الدار] أيضا جار، وهو أصقب الجيران إليك [ ص: 51 ] .
ففيه حجة لمن قال: بالشفعة للشريك دون الجار.
وحجة [أيضا] لمن قال: الشفعة للجار؛ لأن المعنى يحتملهما.


