الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
450 - وقال "أبو عبيد" في حديث "النبي" - صلى الله عليه وسلم. في الجنين أن "حمل بن مالك بن النابغة" قال له: إني كنت بين جارتين لي، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا، وماتت.

فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدية المقتولة على عاقلة القاتلة، وجعل في الجنين غرة عبدا أو أمة"
 
[ ص: 231 ] .

قال: "المسطح: عود من عيدان الخباء أو الفسطاط أو نحوه، قال "مالك بن عوف النضري":


تعرض ضيطارو فعالة دوننا وما خير ضيطار يقلب مسطحا



فالضيطار: الضخم من الرجال، فيقول: ليس معه سلاح يقاتل به غير مسطح.

والجمع ضيطارون وضياطرة، قالها "أبو عمرو" [ ص: 232 ] .

قال "أبو عبيد": وأما الغرة، فهو عبد أو أمة [و] قال في ذلك "مهلهل":


كل قتيل في كليب غره     حتى ينال القتل آل مره



يقول: كلهم ليس بكفء "لكليب" إنما هم بمنزلة العبيد والإماء إن قتلتهم، حتى أقتل "آل مرة" فإنهم الأكفاء حينئذ.

وأما قوله: "كنت بين جارتين لي" يريد امرأتيه [ ص: 233 ] .

قال: حدثناه "يزيد" عن "هشام" عن "ابن سيرين" قال: "كانوا يكرهون أن يقولوا: ضرة، ويقولون: إنها لا تذهب من رزقها بشيء، ويقولون: جارة.

وقال "أبو عبيد" في حديث آخر عن "عمر" [ - رحمه الله - ] أنه سأل عن إملاص المرأة، فقال "المغيرة بن شعبة": قضى فيه رسول الله [ - صلى الله عليه وسلم - ] بغرة"  فهو مثل هذا .

وإنما سماه إملاصا; لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة، وكذلك كل ما زلق، من اليد أو غيرها فقد ملص يملص ملصا، وأنشدني "الأحمر":


فر وأعطاني رشاء ملصا



[ ص: 234 ] يعني رطبا يزلق من اليد.

فإذا فعلت أنت ذلك به، قلت: أملصته إملاصا، فذلك قوله: إملاص المرأة [يعني أنها تزلقه] .

التالي السابق


الخدمات العلمية