521  - وقال  أبو عبيد  في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لسراقة بن جعشم :   "ألا أدلك على أفضل الصدقة ؟  ابنتك مردودة عليك ليس لها كاسب غيرك "  [ ص: 18 ]  . 
قال [  أبو عبيد ] :  قال  الأصمعي :  المردودة : المطلقة . 
قال   "أبو عبيد " :  وإنما هذا كناية عن الطلاق . 
وكذلك حديث  " الزبير "   [ - رضي الله عنه - ] . 
حدثنا  أبو عبيد :  قال : حدثناه  أبو يوسف القاضي ،  عن  هشام بن عروة ،  أن الزبير  جعل دوره صدقة ، قال : وللمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ، ولا مضر بها ، فإن استغنت بزوج فلا شيء لها  [ ص: 19 ]  . 
وأما المرأة الراجح ، فإنها التي مات عنها زوجها ، فرجعت إلى أهلها . 
وفي حديث الزبير  من الفقه أن الرجل يجعل الدار والأرض وقفا على قوم ويشترط أنه يزيد فيهم من شاء ، وينقص منهم من شاء ، فيجوز له ذلك . وإنما جاز هذا في الوقف خاصة دون الصدقة النافذة الماضية ؛ لأن حكمهما مختلف . ألا ترى أن الوقف قد يجوز ألا يخرجه صاحبه من يده ، وأن الصدقة لا تكون ماضية حتى تخرج من يد صاحبها في قول بعضهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					