522  - وقال  أبو عبيد  في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في العمرى والرقبى أنها لمن أعمرها ،  ولمن أرقبها ولورثتهما من بعدهما "  [ ص: 20 ]  . 
قال  أبو عبيد :  وتأويل العمرى : أن يقول الرجل للرجل : هذه الدار لك عمرك ، أو يقول له : هذه الدار لك عمري . 
وقال  أبو عبيد :  وقد حدثني  حجاج ،  عن  ابن جريج ،  عن عطاء  في تفسير العمرى  بمثل ذلك أو نحوه . 
فأما الرقبى ، فإن  ابن علية  حدثنا عن  حجاج بن أبي عثمان ،  قال : سألت  أبا الزبير  عن الرقبى ، فقال : هو أن يقول الرجل للرجل : إن مت  [ ص: 21 ] قبلي رجع إلي ، وإن مت قبلك فهو لك . 
قال  أبو عبيد :  وحدثني  ابن علية  أيضا عن  سعيد بن أبي عروبة ،  عن  قتادة ،  قال : الرقبى : أن يقول [الرجل للرجل ] كذا وكذا لفلان ، فإن مات فهو لفلان . 
قال  أبو عبيد :  وأصل العمرى  عندنا إنما هو مأخوذ من العمر . ألا تراه يقول : هو لك عمري أو عمرك . 
وأصل الرقبى  من المراقبة ، فكأن كل واحد منهما إنما يرقب موت صاحبه ، ألا تراه يقول : إن مت قبلي رجعت إلي ، وإن مت قبلك فهو لك ؟ فهذا ينبئك عن المراقبة . 
والذي كانوا يريدون بهذا أن يكون الرجل يريد أن يتفضل على صاحبه بالشيء ، فيستمتع منه ما دام حيا ، فإذا مات الموهوب له لم يصل إلى ورثته منه شيء ، فجاءت سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - بنقض ذلك أنه من ملك شيئا حياته ، فهو لورثته من بعد موته . وفيه أحاديث كثيرة  [ ص: 22 ]  . 
حدثنا  أبو عبيد ،  قال : حدثنا  سفيان بن عيينة ،  عن عمرو ،  عن  طاوس  عن  حجر المدري ،  عن  زيد بن ثابت  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالعمرى للوارث .  
حدثنا  أبو عبيد :  قال : وحدثنا  سفيان بن عيينة ،  عن عمرو ،  عن  سليمان بن يسار  أن طارقا -  أميرا كان على المدينة -  قضى بالعمرى للورثة ، عن قول  جابر بن عبد الله  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . 
قال  أبو عبيد   : وحدثنا  إسماعيل بن جعفر ،  عن محمد بن عمرو ،  عن  أبي سلمة ،  عن  أبي هريرة  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :  "العمرى جائزة لأهلها "   [ ص: 23 ]  . 
حدثنا  أبو عبيد :  قال : وحدثنا  ابن علية ،  عن ابن أبي نجيح ،  عن  طاوس ،  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  "لا رقبى فمن أرقب شيئا فهو لورثة المرقب " .  
قال  أبو عبيد :  وهذه الآثار أصل لكل من وهب هبة واشترط فيها شرطا أن الهبة جائزة ،  وأن الشرط باطل كالرجل يهب للرجل جارية على ألا تباع ولا توهب أو على أن يتخذها سرية ، أو على أنه إن أراد بيعها فالواهب أحق بها . 
هذا وما أشبهه من الشروط ، فقبضها الموهوب له على ذلك وعوض الواهب منها فالهبة ماضية والشرط باطل في ذلك كله . 
قال  أبو عبيد :  وكان  مالك [بن أنس ]  يقول : إذا أعمر الرجل الرجل دارا ، فقال : هي لك عمرك ، فإنهما على شرطهما إذا مات الموهوب له رجعت إلى الواهب ، إلا أن يقول : هي لك ولعقبك من بعدك  [ ص: 24 ]  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					