521 - وقال أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لسراقة بن جعشم : "ألا أدلك على أفضل الصدقة ؟ ابنتك مردودة عليك ليس لها كاسب غيرك " [ ص: 18 ] .
قال [ أبو عبيد ] : قال الأصمعي : المردودة : المطلقة .
قال "أبو عبيد " : وإنما هذا كناية عن الطلاق .
وكذلك حديث " الزبير " [ - رضي الله عنه - ] .
حدثنا أبو عبيد : قال : حدثناه أبو يوسف القاضي ، عن هشام بن عروة ، أن الزبير جعل دوره صدقة ، قال : وللمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ، ولا مضر بها ، فإن استغنت بزوج فلا شيء لها [ ص: 19 ] .
وأما المرأة الراجح ، فإنها التي مات عنها زوجها ، فرجعت إلى أهلها .
وفي حديث الزبير من الفقه أن الرجل يجعل الدار والأرض وقفا على قوم ويشترط أنه يزيد فيهم من شاء ، وينقص منهم من شاء ، فيجوز له ذلك . وإنما جاز هذا في الوقف خاصة دون الصدقة النافذة الماضية ؛ لأن حكمهما مختلف . ألا ترى أن الوقف قد يجوز ألا يخرجه صاحبه من يده ، وأن الصدقة لا تكون ماضية حتى تخرج من يد صاحبها في قول بعضهم .


