الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
524 - وقال أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أنه مر بامرأة مجح ، فسأل عنها . فقالوا : هذه أمة لفلان .

فقال : أيلم بها ؟

فقالوا : نعم .

فقال : لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره . كيف يستخدمه وهو لا يحل له أم كيف يورثه ، وهو لا يحل له ؟ "
 
[ ص: 27 ] حدثنا أبو عبيد : قال حدثناه يزيد ، عن شعبة ، عن يزيد بن خمير ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن أبي الدرداء ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم .

أما قوله : "مجح " فإنها الحامل المقرب .

وأما قوله : "كيف يستخدمه" ؟ أو كيف يورثه ؟  فإن وجه الحديث أن يكون الحمل قد كان ظهر بها قبل أن تسبى ، فيقول : إن جاءته بولد وقد وطئها بعد ظهور الحمل ، لم يحل له أن يجعله مملوكا ، لأنه لا يدري لعل الذي ظهر لم يكن حملا ، وإنما حدث الحمل من وطئه ، فإن المرأة ربما ظهر [ ص: 28 ] بها الحمل ، ثم لا يكون شيئا حتى يحدث الحمل بعد ذلك ، فيقول : لا يدري لعله ولده .

وقوله : "أم كيف يورثه ؟ "  يقول : لا يدري لعل الحمل قد كان بالصحة قبل السبي ، فكيف يورثه ؟

وإنما يراد من هذا الحديث أنه نهى عن وطء الحوامل من السبي  حتى يضعن .

التالي السابق


الخدمات العلمية