642 - وقال " " في حديث أبو عبيد [ - رضي الله عنه - ] : "أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته : شبهني . "عمر "
فقال : كأنك ظبية ، كأنك حمامة .
فقالت : لا أرضى حتى تقول : خلية ، طالق .
فقال ذلك .
فقال : "خذ بيدها ، فهي امرأتك " [ ص: 271 ] . "عمر "
قال : حدثناه : قال : أخبرنا "هشيم " عن "ابن أبي ليلى " "الحكم " عن عن "خيثمة بن عبد الرحمن " "عبد الله بن شهاب الخولاني " عن . "عمر "
فأراد الرجل ذلك ، فأسقط عنه قوله : خلية ، طالق : أراد الناقة تكون معقولة ، ثم تطلق من عقالها ويخلى عنها ، فهي خلية من العقال ، وهي طالق ؛ لأنها قد طلقت منه ، الطلاق لنيته ، وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه [لفظه ] لفظ الطلاق والعتاق ، وهو ينوي غيره ، أن القول فيه قوله ، فيما بينه وبين الله [ - تبارك وتعالى - ] وفي الحكم على تأويل مذهب "عمر " . "عمر "
وأما الذي يقول وأصحابه ، فغير هذا . "أبو حنيفة "
قال : سمعت يقول - في أشباه لهذا الكلام - : إذا كان في غضب ، أو جواب كلام ، لم أدنه في القضاء ، وحكاه عن "أبا يوسف " وقول "أبي حنيفة " أولى بالاتباع [ ص: 272 ] . "عمر "