وأما الاختلاف بحسب الإصرار عليها أو عدمه :  
فلأن الذنب قد يكون صغيرا فيعظم بالإصرار عليه ، كذلك  البدعة تكون صغيرة فتعظم بالإصرار عليها   ، فإذا كانت قليلة; فهي أهون منها إذا داوم عليها .  
ويلحق بهذا المعنى إذا تهاون بها المبتدع وسهل أمرها; نظير الذنب إذا تهاون به ، فالمتهاون أعظم وزرا من غيره .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					