456 - قال: ثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، أنه قال: إبراهيم، " إذا أراد الرجل أن يحرم بالحج، توضأ أو اغتسل، والغسل أفضل، ثم يلبس إزارا ورداء، ويدهن بما شاء، ويصلي ركعتين، ثم يحرم في دبر صلاته تلك، أو بعد صلاة مكتوبة، أو بعد ما يستوي به بعيره، وليكن إزاره ورداؤه جديدين أو غسيلين، بعد ألا يكونا مشبعين بالعصفر أو الزعفران أو الورس، والتلبية أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، فإذا فعل ذلك فقد أحرم ".