ولا يلبس ثوبا أصبغ بورس أو زعفران  ، وإن لم يكن مخيطا لخبر  ابن عمر  رضي الله عنه ; ولأن الورس والزعفران طيب ، والمحرم ممنوع من استعمال الطيب في بدنه ولا يلبس المعصفر  وهو : المصبوغ بالعصفر عندنا . 
وقال  الشافعي    : يجوز واحتج بما روي أن عائشة  رضي الله عنها لبست الثياب المعصفرة وهي محرمة وروي أن  عثمان  رضي الله عنه أنكر على  عبد الله بن جعفر  لبس المعصفر في الإحرام ، فقال  علي    : رضي الله عنه " ما أرى أن أحدا يعلمنا السنة " ولنا ما روي أن  عمر  رضي الله عنه أنكر على  طلحة  لبس المعصفر في الإحرام ، فقال  طلحة    : رضي الله عنه " إنما هو ممشق بمغرة " فقال  عمر  رضي الله عنه : " إن كم أئمة يقتدى بكم " فدل إنكار  عمر  واعتذار  طلحة  رضي الله عنهما على أن المحرم ممنوع من ذلك . 
وفيه إشارة إلى أن الممشق مكروه أيضا ; لأنه قال : " إنكم أئمة يقتدى بكم " أي : من شاهد ذلك ربما يظن أنه مصبوغ بغير المغرة فيعتقد الجواز ، فكان سببا للوقوع في الحرام عسى فيكره ، ولأن المعصفر طيب ; لأن له رائحة طيبة فكان كالورس والزعفران . 
وأما حديث عائشة  رضي الله عنها فقد روي عنها أنها كرهت المعصفر في الإحرام ، أو يحمل على المصبوغ بمثل العصفر كالمغرة ونحوها ، وهو الجواب عن قول  علي  رضي الله عنه على أن قوله معارض بقول  عثمان  رضي الله عنه وهو : إنكاره فسقط الاحتجاج به للتعارض ، هذا إذا لم يكن مغسولا . 
فأما إذا كان قد غسل حتى صار لا ينفض فلا بأس به ، لما روي عن  ابن عباس  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بورس ، أو زعفران قد غسل وليس له نفض ولا ردغ   } وقوله صلى الله عليه وسلم " لا ينفض " له تفسيران منقولان عن  محمد    : روي عنه لا يتناثر صبغه . 
وروي لا يفوح ريحه ، والتعويل على زوال الرائحة حتى لو كان لا يتناثر صبغه ، ولكن يفوح ريحه يمنع منه ; لأن ذلك دليل بقاء الطيب ، إذ الطيب ما له رائحة طيبة وكذا ما صبغ بلون الهروي ; لأنه صبغ خفيف فيه أدنى صفرة لا توجد منه رائحة . 
وقال  أبو يوسف  في الإملاء : " لا ينبغي للمحرم أن يتوسد ثوبا مصبوغا بالزعفران ، ولا الورس ، ولا ينام عليه ; لأنه يصير مستعملا للطيب فكان كاللبس " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					