ولو حلق موضع المحاجم  فعليه دم في قول  أبي حنيفة    . 
وقال  أبو يوسف   ومحمد    : " فيه صدقة " . 
وجه قولهما أن : موضع الحجامة غير مقصود بالحلق ، بل هو تابع فلا يتعلق بحلقه دم كحلق الشارب ; لأنه إذا لم يكن مقصودا بالحلق لا تتكامل الجناية بحلقه ، فلا تجب به كفارة كاملة  [ ص: 194 ] ولأنه إنما يحلق للحجامة لا لنفسه ، والحجامة لا توجب الدم ; لأنه ليس من محظورات الإحرام على ما بينا ، فكذا ما يفعل لها ; ولأن ما عليه من الشعر قليل فأشبه الصدر والساعد والساق ، ولا يجب بحلقها دم بل صدقة كذا هذا ،  ولأبي حنيفة  أن هذا عضو مقصود بالحلق لمن يحتاج إلى حلقه ; لأن الحجامة أمر مقصود لمن يحتاج إليها ; لاستفراغ المادة الدموية ، ولهذا لا يحلق تبعا للرأس ولا للرقبة فأشبه حلق الإبط والعانة ، ويستوي في وجوب الجزاء بالحلق : العمد ، والسهو ، والطوع ، والكره عندنا والرجل ، والمرأة ، والمفرد ، والقارن غير أن القارن يلزمه جزاءان عندنا لكونه محرما بإحرامين على ما بينا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					