( فصل ) : 
وأما شرائط الركن فأنواع بعضها يرجع إلى الحالف وبعضها يرجع إلى المحلوف عليه وهو الشرط وبعضها يرجع إلى المحل المحلوف بطلاقه وعتاقه ، وبعضها يرجع إلى نفس الركن ، أما الذي يرجع إلى الحالف  فما ذكرنا في الطلاق والعتاق وكلما هو شرط جواز الطلاق والعتاق فهو شرط انعقاد اليمين بهما وما لا فلا ، وسنبين جملة ذلك في كتاب الطلاق والعتاق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					