وروى المعلى  عن  أبي يوسف   ومحمد  فيمن حلف لا يركب حراما  قال هذا على الزنا لأن الحرام المطلق ينصرف إلى الحرام لعينه وهو الزنا ، ولأنه يراد به الزنا في العرف فينصرف إليه . 
وقال  محمد  فإن كان الحالف خصيا أو مجبوبا فهو على القبلة الحرام وما أشبهها ، . 
				
						
						
