وكذا كونه جادا ليس بشرط فيقع
nindex.php?page=treesubj&link=27149_10958_27148_11768طلاق الهازل بالطلاق واللاعب لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17079ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق ، وروي النكاح والطلاق والرجعة } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37303من لعب بطلاق أو عتاق لزمه } .
وقيل فيه نزل قوله - سبحانه وتعالى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231ولا تتخذوا آيات الله هزوا } وكان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ثم يراجع فيقول كنت لاعبا ويعتق عبده ثم يرجع فيقول كنت لاعبا فنزلت الآية فقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36777من طلق أو حرر أو نكح فقال إني كنت لاعبا فهو جائز منه } .
وَكَذَا كَوْنُهُ جَادًّا لَيْسَ بِشَرْطٍ فَيَقَعُ
nindex.php?page=treesubj&link=27149_10958_27148_11768طَلَاقُ الْهَازِلِ بِالطَّلَاقِ وَاللَّاعِبِ لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17079ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ ، وَرُوِيَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ } وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=4أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37303مَنْ لَعِبَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ لَزِمَهُ } .
وَقِيلَ فِيهِ نَزَلَ قَوْلُهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا } وَكَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُ فَيَقُولُ كُنْت لَاعِبًا وَيُعْتِقُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقُولُ كُنْت لَاعِبًا فَنَزَلَتْ الْآيَةُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36777مَنْ طَلَّقَ أَوْ حَرَّرَ أَوْ نَكَحَ فَقَالَ إنِّي كُنْت لَاعِبًا فَهُوَ جَائِزٌ مِنْهُ } .