( فصل ) :
وأما الذي يرجع إلى نفس الركن فمنها أن لا يلحقه استثناء أصلا ، ورأسا سواء كان وضعيا أو عرفيا عند عامة العلماء ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الاستثناء العرفي لا يمنع وقوع الطلاق ، وسنذكر المسألة إن شاء الله تعالى ، والكلام في هذا الشرط يقع في مواضع في بيان
nindex.php?page=treesubj&link=21177_11783أنواع الاستثناء ، وفي بيان ماهية كل نوع ، وفي بيان شرائط صحته أما الأول فالاستثناء في
[ ص: 154 ] الأصل نوعان : استثناء وضعي ، واستثناء عرفي أما الوضعي فهو أن يكون بلفظ موضوع للاستثناء ، وهو كلمة إلا ، وما يجري مجراها نحو سوى ، وغير ، وأشباه ذلك .
وأما العرفي فهو تعليق بمشيئة الله تعالى ، وإنه ليس باستثناء في الوضع لانعدام كلمة الاستثناء بل الموجود كلمة الشرط إلا أنهم تعارفوا إطلاق اسم الاستثناء على هذا النوع قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=17إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون } أي : لا يقولون : إن شاء الله تعالى ، وبينه وبين الأول مناسبة في معنى ظاهر لفظ الاستثناء ، وهو المنع ، والصرف دون الحقيقة فأطلق اسم الاستثناء عليه ، وبعض مشايخنا قال الاستثناء نوعان استثناء تحصيل ، واستثناء تعطيل فسمي الأول استثناء تحصيل ; لأنه تكلم بالحاصل بعد الثنيا ، والثاني تعطيلا لما أنه يتعطل الكلام به .
( فَصْلٌ ) :
وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الرُّكْنِ فَمِنْهَا أَنْ لَا يَلْحَقَهُ اسْتِثْنَاءٌ أَصْلًا ، وَرَأْسًا سَوَاءٌ كَانَ وَضْعِيًّا أَوْ عُرْفِيًّا عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ الِاسْتِثْنَاءُ الْعُرْفِيُّ لَا يَمْنَعُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ ، وَسَنَذْكُرُ الْمَسْأَلَةَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الشَّرْطِ يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ
nindex.php?page=treesubj&link=21177_11783أَنْوَاعِ الِاسْتِثْنَاءِ ، وَفِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ كُلِّ نَوْعٍ ، وَفِي بَيَانِ شَرَائِطِ صِحَّتِهِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَالِاسْتِثْنَاءُ فِي
[ ص: 154 ] الْأَصْلِ نَوْعَانِ : اسْتِثْنَاءٌ وَضْعِيٌّ ، وَاسْتِثْنَاءٌ عُرْفِيٌّ أَمَّا الْوَضْعِيُّ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ بِلَفْظٍ مَوْضُوعٍ لِلِاسْتِثْنَاءِ ، وَهُوَ كَلِمَةُ إلَّا ، وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهَا نَحْوُ سِوَى ، وَغَيْرَ ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ .
وَأَمَّا الْعُرْفِيُّ فَهُوَ تَعْلِيقٌ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِاسْتِثْنَاءٍ فِي الْوَضْعِ لِانْعِدَامِ كَلِمَةِ الِاسْتِثْنَاءِ بَلْ الْمَوْجُودُ كَلِمَةُ الشَّرْطِ إلَّا أَنَّهُمْ تَعَارَفُوا إطْلَاقَ اسْمِ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى هَذَا النَّوْعِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=17إذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ } أَيْ : لَا يَقُولُونَ : إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ مُنَاسَبَةٌ فِي مَعْنَى ظَاهِرِ لَفْظِ الِاسْتِثْنَاءِ ، وَهُوَ الْمَنْعُ ، وَالصَّرْفُ دُونَ الْحَقِيقَةِ فَأُطْلِقَ اسْمُ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَيْهِ ، وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا قَالَ الِاسْتِثْنَاءُ نَوْعَانِ اسْتِثْنَاءُ تَحْصِيلٍ ، وَاسْتِثْنَاءُ تَعْطِيلٍ فَسُمِّيَ الْأَوَّلُ اسْتِثْنَاءَ تَحْصِيلٍ ; لِأَنَّهُ تَكَلُّمٌ بِالْحَاصِلِ بَعْدَ الثُّنْيَا ، وَالثَّانِي تَعْطِيلًا لِمَا أَنَّهُ يَتَعَطَّلُ الْكَلَامُ بِهِ .