وأما الضروري فنحو أن يموت الشفيع بعد الطلبين قبل الأخذ بالشفعة فتبطل شفعته  ، وهذا عندنا ، وعند  الشافعي  رحمه الله لا تبطل ولوارثه حق الأخذ ، ولغب المسألة أن خيار الشفعة هل يورث ؟  عندنا لا يورث ، وعنده يورث والكلام فيه من الجانبين على نحو الكلام في خيار الشرط ، وسيأتي ذكره في كتاب البيوع . 
ولا يبطل بموت المشتري وللشفيع أن يأخذ من وارثه لأن الشفعة حق على المشتري ; ألا ترى أنه مجبور عليه في التملك فلا يسقط بموته كحق الرد بالعيب ؟ ، والله سبحانه وتعالى أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					