الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولا يجوز السلم في اللحم في قول أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز إذا بين جنسه ونوعه وصفته وقدره وسنه وموضعه ; لأن الفساد لمكان الجهالة ، وقد زالت ببيان هذه الأشياء ; ولهذا كان مضمونا بالمثل في ضمان العدوان ، ولأبي حنيفة أن الجهالة تبقى بعد بيان ما ذكرناه من وجهين .

                                                                                                                                ( أحدهما ) - من جهة الهزال والسمن .

                                                                                                                                ( والثاني - ) من جهة قلة العظم وكثرته ، وكل واحدة منهما مفضية إلى المنازعة ، وقياس الوجه الثاني أنه لو أسلم في منزوع العظم يجوز ، وهو رواية الكرخي عن أبي حنيفة رحمهما الله وقياس الوجه الأول أنه لا يجوز كيف ما كان ، وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة ، وهو الصحيح ; لأنه إن زالت الجهالة من إحدى الجهتين بقيت من جهة أخرى وهي جهالة السمن والهزال فكان المسلم فيه مجهولا فلا يصح السلم ، إلا أنه جعل مثلا في ضمان العدوان وسقط اعتبار التفاوت فيه شرعا تحقيقا لمعنى الزجر من وجه ; لأن ذلك لا يحصل بالقيمة ; لأن للناس رغائب في الأعيان ما ليس في قيمتها ، ويجوز السلم في الألية [ ص: 211 ] والشحم وزنا ; لأنه لا تختلف بالسمن والهزال إلا يسيرا بخلاف اللحم ، فإن التفاوت بين غير السمين والسمين ، والمهزول وغير المهزول تفاوت فاحش .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية