وإن اختلفا في صفة الثمن بأن قال المشتري اشتريت بثمن معجل ، وقال الشفيع لا بل اشتريته بثمن مؤجل  فالقول قول المشتري ; لأن الحلول في الثمن أصل والأجل عارض فالمشتري يتمسك بالأصل فيكون القول قوله ; ولأن العاقد أعرف بصفة الثمن من غيره ولأن الأجل يثبت بالشرط فالشفيع يدعي عليه شرط التأجيل وهو ينكر فكان القول قوله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					