وأما بيان شرط حل الأكل في الحيوان المأكول  فشرط حل الأكل في الحيوان المأكول البري هو الذكاة فلا يحل أكله بدونها ; لقوله تبارك وتعالى { حرمت عليكم الميتة والدم    } إلى قوله عز شأنه { وما أكل السبع إلا ما ذكيتم    } استثنى سبحانه وتعالى الذكي من المحرم والاستثناء من التحريم إباحة . 
ثم الكلام في الذكاة في الأصل في ثلاثة مواضع : . 
في بيان ركن الذكاة  ، وفي بيان شرائط الركن ، وفي بيان ما يستحب من الذكاة وما يكره منها . 
فالذكاة نوعان : اختيارية ، وضرورية . 
أما الاختيارية فركنها الذبح فيما يذبح من الشاة والبقرة ونحوهما ، والنحر فيما ينحر وهو الإبل عند القدرة على الذبح ، والنحر لا يحل بدون الذبح والنحر ; لأن الحرمة في الحيوان المأكول لمكان الدم المسفوح وأنه لا يزول إلا بالذبح والنحر ; ولأن الشرع إنما ورد بإحلال الطيبات . 
قال الله تبارك وتعالى { يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات    } ، وقال سبحانه وتعالى { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث    } ولا يطيب إلا بخروج الدم المسفوح وذلك بالذبح والنحر  [ ص: 41 ] ولهذا حرمت الميتة ; لأن المحرم وهو الدم المسفوح فيها قائم ولذا لا يطيب مع قيامه ولهذا يفسد في أدنى مدة ما يفسد في مثلها المذبوح ، وكذا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة لما قلنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					