وإذا خرجت من الدجاجة الميتة بيضة  تؤكل عندنا سواء اشتد قشرها أو لم يشتد وعند  الشافعي  رحمه الله إن اشتد قشرها تؤكل وإلا فلا . 
( وجه ) قوله أنه إذا لم يشتد قشرها فهي من أجزاء الميتة فتحرم بتحريم الميتة وإذا اشتد قشرها فقد صار شيئا آخر وهو منفصل عن الدجاجة فيحل . 
( ولنا ) أنه شيء طاهر في نفسه مودع في الطير منفصل عنه ليس من أجزائه فتحريمها لا يكون تحريما له كما إذا اشتد قشرها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					