( ومنها ) أن يكون مسلما أو كتابيا فلا تؤكل
nindex.php?page=treesubj&link=16984_16989_16968_16973ذبيحة أهل الشرك والمجوسي والوثني وذبيحة المرتد أما ذبيحة أهل الشرك فلقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وما أهل لغير الله } وقوله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وما ذبح على النصب } أي للنصب وهي الأصنام التي يعبدونها .
وأما ذبيحة
المجوس فلقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم } ولأن ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة من شرائط الحل عندنا لما نذكر ولم يوجد .
وأما المرتد ; فلأنه لا يقر على الدين الذي انتقل إليه فكان كالوثني الذي لا يقر على دينه ولو كان المرتد غلاما مراهقا لا تؤكل ذبيحته عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف تؤكل بناء على أن ردته صحيحة عندهما وعنده لا تصح ، وتؤكل ذبيحة
أهل الكتاب لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } والمراد منه ذبائحهم إذ لو لم يكن المراد ذلك لم يكن للتخصيص
بأهل الكتاب معنى ; لأن غير الذبائح من أطعمة الكفرة مأكول ولأن مطلق اسم الطعام يقع على الذبائح كما يقع على غيرها ; لأنه اسم لما يتطعم والذبائح مما يتطعم فيدخل تحت إطلاق اسم الطعام فيحل لنا أكلها ويستوي فيه أهل الحرب منهم وغيرهم لعموم الآية الكريمة ، وكذا يستوي فيه
نصارى بني تغلب وغيرهم ; لأنهم على دين
النصارى إلا أنهم
نصارى العرب فيتناولهم عموم الآية الشريفة .
وقال سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : لا تؤكل
nindex.php?page=treesubj&link=16970ذبائح نصارى العرب ; لأنهم ليسوا
بأهل الكتاب ، وقرأ قوله عز شأنه {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=78ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني } ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما : تؤكل وقرأ قوله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=51ومن يتولهم منكم فإنه منهم } والآية الكريمة التي تلاها سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه دليل على أنهم من
أهل الكتاب ; لأنه قال عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=78ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب } أي : من
أهل الكتاب وكلمة من للتبعيض إلا أنهم يخالفون غيرهم من
النصارى في بعض شرائعهم وذا يخرجهم عن كونهم
نصارى كسائر
النصارى .
فإن
nindex.php?page=treesubj&link=16971انتقل الكتابي إلى دين أهل الكتاب من الكفرة لا تؤكل ذبيحته ; لأن المسلم لو انتقل إلى ذلك الدين لا تؤكل ذبيحته فالكتابي أولى ،
nindex.php?page=treesubj&link=16962ولو انتقل غير الكتابي من الكفرة إلى دين أهل الكتاب تؤكل ذبيحته والأصل أنه ينظر إلى حاله ودينه في وقت ذبيحته دون ما سواه وهذا أصل أصحابنا أن من انتقل من ملة يقر عليها يجعل كأنه من أهل تلك الملة من الأصل على ما ذكرنا في كتاب
[ ص: 46 ] النكاح .
nindex.php?page=treesubj&link=16972والمولود بين كتابي وغير كتابي تؤكل ذبيحته أيهما كان الكتابي الأب أو الأم عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يعتبر الأب فإن كان كتابيا تؤكل وإلا فلا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تؤكل ذبيحته رأسا .
والصحيح قولنا ; لأن جعل الولد تبعا للكتابي منهما أولى ; لأنه خيرهما دينا بالنسبة فكان باتباعه إياه أولى .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=16969الصابئون فتؤكل ذبائحهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لا تؤكل واختلاف الجواب لاختلاف تفسيرهم في
الصابئين أنهم ممن هم وقد ذكرنا ذلك في كتاب النكاح ثم إنما
nindex.php?page=treesubj&link=16967تؤكل ذبيحة الكتابي إذا لم يشهد ذبحه ولم يسمع منه شيء أو سمع وشهد منه تسمية الله تعالى وحده ; لأنه إذا لم يسمع منه شيئا يحمل على أنه قد سمى الله تبارك وتعالى وجرد التسمية تحسينا للظن به كما بالمسلم ،
nindex.php?page=treesubj&link=16967_16987ولو سمع منه ذكر اسم الله تعالى لكنه عنى بالله عز وجل المسيح عليه الصلاة والسلام قالوا : تؤكل ; لأنه أظهر تسمية هي تسمية المسلمين إلا
nindex.php?page=treesubj&link=16987إذا نص فقال : بسم الله الذي هو ثالث ثلاثة فلا تحل .
وقد روي عن سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه سئل عن
nindex.php?page=treesubj&link=16975_16962ذبائح أهل الكتاب وهم يقولون ما يقولون فقال : رضي الله عنه قد أحل الله ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون فأما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=16975_16966سمع منه أنه سمى المسيح عليه الصلاة والسلام وحده أو سمى الله سبحانه وتعالى وسمى المسيح لا تؤكل ذبيحته كذا روى سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ولم يرو عن غيره خلافه فيكون إجماعا ولقوله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وما أهل لغير الله } وهذا أهل لغير الله عز وجل به فلا يؤكل ومن أكلت ذبيحته ممن ذكرنا أكل صيده الذي صاده بالسهم أو بالجوارح ومن لا فلا ; لأن أهلية المذكي شرط في نوعي الذكاة الاختيارية والاضطرارية جميعا .
( وَمِنْهَا ) أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا فَلَا تُؤْكَلُ
nindex.php?page=treesubj&link=16984_16989_16968_16973ذَبِيحَةُ أَهْلِ الشِّرْكِ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْوَثَنِيِّ وَذَبِيحَةُ الْمُرْتَدِّ أَمَّا ذَبِيحَةُ أَهْلِ الشِّرْكِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وَمَا أُهِّلَ لِغَيْرِ اللَّهِ } وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ } أَيْ لِلنُّصُبِ وَهِيَ الْأَصْنَامُ الَّتِي يَعْبُدُونَهَا .
وَأَمَّا ذَبِيحَةُ
الْمَجُوسِ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سُنُّوا بِالْمَجُوسِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ } وَلِأَنَّ ذِكْرَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الذَّبِيحَةِ مِنْ شَرَائِطِ الْحِلِّ عِنْدَنَا لِمَا نَذْكُرُ وَلَمْ يُوجَدْ .
وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ ; فَلِأَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَى الدِّينِ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ فَكَانَ كَالْوَثَنِيِّ الَّذِي لَا يُقَرُّ عَلَى دِينِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُرْتَدُّ غُلَامًا مُرَاهِقًا لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ تُؤْكَلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ رِدَّتَهُ صَحِيحَةٌ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ لَا تَصِحُّ ، وَتُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ
أَهْلِ الْكِتَابِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } وَالْمُرَادُ مِنْهُ ذَبَائِحُهُمْ إذْ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُرَادُ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِلتَّخْصِيصِ
بِأَهْلِ الْكِتَابِ مَعْنًى ; لِأَنَّ غَيْرَ الذَّبَائِحِ مِنْ أَطْعِمَةِ الْكَفَرَةِ مَأْكُولٌ وَلِأَنَّ مُطْلَقَ اسْمِ الطَّعَامِ يَقَعُ عَلَى الذَّبَائِحِ كَمَا يَقَعُ عَلَى غَيْرِهَا ; لِأَنَّهُ اسْمٌ لِمَا يُتَطَعَّمُ وَالذَّبَائِحُ مِمَّا يُتَطَعَّمُ فَيَدْخُلُ تَحْتَ إطْلَاقِ اسْمِ الطَّعَامِ فَيَحِلُّ لَنَا أَكْلُهَا وَيَسْتَوِي فِيهِ أَهْلُ الْحَرْبِ مِنْهُمْ وَغَيْرُهُمْ لِعُمُومِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ، وَكَذَا يَسْتَوِي فِيهِ
نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَغَيْرُهُمْ ; لِأَنَّهُمْ عَلَى دِينِ
النَّصَارَى إلَّا أَنَّهُمْ
نَصَارَى الْعَرَبِ فَيَتَنَاوَلُهُمْ عُمُومُ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ .
وَقَالَ سَيِّدُنَا
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا تُؤْكَلُ
nindex.php?page=treesubj&link=16970ذَبَائِحُ نَصَارَى الْعَرَبِ ; لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا
بِأَهْلِ الْكِتَابِ ، وَقَرَأَ قَوْلَهُ عَزَّ شَأْنُهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=78وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إلَّا أَمَانِيَّ } ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : تُؤْكَلُ وَقَرَأَ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=51وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ } وَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ الَّتِي تَلَاهَا سَيِّدُنَا
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ ; لِأَنَّهُ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=78وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ } أَيْ : مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ وَكَلِمَةُ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ إلَّا أَنَّهُمْ يُخَالِفُونَ غَيْرَهُمْ مِنْ
النَّصَارَى فِي بَعْضِ شَرَائِعِهِمْ وَذَا يُخْرِجُهُمْ عَنْ كَوْنِهِمْ
نَصَارَى كَسَائِرِ
النَّصَارَى .
فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16971انْتَقَلَ الْكِتَابِيُّ إلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ الْكَفَرَةِ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ ; لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَوْ انْتَقَلَ إلَى ذَلِكَ الدِّينِ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ فَالْكِتَابِيُّ أَوْلَى ،
nindex.php?page=treesubj&link=16962وَلَوْ انْتَقَلَ غَيْرُ الْكِتَابِيِّ مِنْ الْكَفَرَةِ إلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَالْأَصْلُ أَنَّهُ يُنْظَرُ إلَى حَالِهِ وَدِينِهِ فِي وَقْتِ ذَبِيحَتِهِ دُونَ مَا سِوَاهُ وَهَذَا أَصْلُ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَنْ انْتَقَلَ مِنْ مِلَّةِ يُقَرُّ عَلَيْهَا يُجْعَلُ كَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْمِلَّةِ مِنْ الْأَصْلِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ
[ ص: 46 ] النِّكَاحِ .
nindex.php?page=treesubj&link=16972وَالْمَوْلُودُ بَيْنَ كِتَابِيٍّ وَغَيْرِ كِتَابِيٍّ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ أَيُّهُمَا كَانَ الْكِتَابِيُّ الْأَبُ أَوْ الْأُمُّ عِنْدَنَا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : يُعْتَبَرُ الْأَبُ فَإِنْ كَانَ كِتَابِيًّا تُؤْكَلُ وَإِلَّا فَلَا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ رَأْسًا .
وَالصَّحِيحُ قَوْلُنَا ; لِأَنَّ جَعْلَ الْوَلَدِ تَبَعًا لِلْكِتَابِيِّ مِنْهُمَا أَوْلَى ; لِأَنَّهُ خَيْرُهُمَا دِينًا بِالنِّسْبَةِ فَكَانَ بِاتِّبَاعِهِ إيَّاهُ أَوْلَى .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=16969الصَّابِئُونَ فَتُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ لَا تُؤْكَلُ وَاخْتِلَافُ الْجَوَابِ لِاخْتِلَافِ تَفْسِيرِهِمْ فِي
الصَّابِئِينَ أَنَّهُمْ مِمَّنْ هُمْ وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ ثُمَّ إنَّمَا
nindex.php?page=treesubj&link=16967تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْكِتَابِيِّ إذَا لَمْ يُشْهَدْ ذَبْحُهُ وَلَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ سُمِعَ وَشُهِدَ مِنْهُ تَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ ; لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ سَمَّى اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجَرَّدَ التَّسْمِيَةَ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِهِ كَمَا بِالْمُسْلِمِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=16967_16987وَلَوْ سُمِعَ مِنْهُ ذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى لَكِنَّهُ عَنَى بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمَسِيحَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالُوا : تُؤْكَلُ ; لِأَنَّهُ أَظْهَرَ تَسْمِيَةً هِيَ تَسْمِيَةُ الْمُسْلِمِينَ إلَّا
nindex.php?page=treesubj&link=16987إذَا نَصَّ فَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ فَلَا تَحِلُّ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16975_16962ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَهُمْ يَقُولُونَ مَا يَقُولُونَ فَقَالَ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ ذَبَائِحَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا يَقُولُونَ فَأَمَّا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16975_16966سُمِعَ مِنْهُ أَنَّهُ سَمَّى الْمَسِيحَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَحْدَهُ أَوْ سَمَّى اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَسَمَّى الْمَسِيحَ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ كَذَا رَوَى سَيِّدُنَا
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ غَيْرِهِ خِلَافُهُ فَيَكُونُ إجْمَاعًا وَلِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ } وَهَذَا أُهِلّ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ فَلَا يُؤْكَلُ وَمَنْ أُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ مِمَّنْ ذَكَرْنَا أُكِلَ صَيْدُهُ الَّذِي صَادَهُ بِالسَّهْمِ أَوْ بِالْجَوَارِحِ وَمَنْ لَا فَلَا ; لِأَنَّ أَهْلِيَّةَ الْمُذَكِّي شَرْطٌ فِي نَوْعَيْ الذَّكَاةِ الِاخْتِيَارِيَّةِ وَالِاضْطِرَارِيَّةِ جَمِيعًا .