( وأما ) التصدق باللحم  فتطوع وله أن يدخر الكل لنفسه فوق ثلاثة أيام ; لأن النهي عن ذلك كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال { إني كنت نهيتكم عن إمساك لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ألا فأمسكوا ما بدا لكم   } وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال { إنما نهيتكم لأجل الرأفة دون حضرة الأضحى   } ألا إن إطعامها والتصدق أفضل إلا أن يكون الرجل ذا عيال وغير موسع الحال فإن الأفضل له حينئذ أن يدعه لعياله ويوسع به عليهم ; لأن حاجته وحاجة عياله مقدمة على حاجة غيره قال النبي عليه الصلاة والسلام { ابدأ بنفسك ثم بغيرك   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					