قال
بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=16535جعل الرجل على نفسه أن يطعم عشرة مساكين ولم يسم فعليه ذلك ، فإن أطعم خمسة لم يجزه ; لأن النذر يعتبر بأصل الإيجاب ، ومعلوم أن ما أوجبه ينبغي أن يكون لعدد من المساكين لا يجوز دفعه إلى بعضهم إلا على التفريق في الأيام فكذا النذر .
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=4199_4192_4180قال : لله علي أن أتصدق بهذه الدراهم على المساكين فتصدق بها على واحد أجزأه ; لأنه يجوز دفع الزكاة إلى مسكين واحد وإن كان المذكور فيها جميع المساكين لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنما الصدقات للفقراء والمساكين } ، كذلك النذر .
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=4218_3253_4192قال : لله علي أن أطعم هذا المسكين هذا [ ص: 87 ] الطعام بعينه فأعطى ذلك الطعام غيره أجزأه ; لأن الصدقة المتعلقة بمال متعين لا يتعين فيها المسكين ; لأنه لما عين المال صار هو المقصود فلا يعتبر تعيين الفقير ، والأفضل أن يعطي الذي عينه .
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=4192_4218قال : لله علي أن أطعم هذا المسكين شيئا سماه ولم يعينه ، فلا بد أن يعطيه الذي سماه ; لأنه إذا لم يعين المنذور صار تعيين الفقير مقصودا ، فلا يجوز أن يعطي غيره .
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=4192_4217قال : لله علي إطعام عشرة مساكين وهو لا ينوي أن يطعم عشرة مساكين ، إنما نوى أن يطعم واحدا ما يكفي عشرة أجزأه ; لأن الطعام اسم للمقدار ، فكأنه أوجب مقدار ما يطعم عشرة ، فيجوز أن يطعم بعضهم .
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=4219_4212قال : لله علي أن أتصدق بهذه الدراهم يوم يقدم فلان ، ثم قال : إن كلمت فلانا فعلي أن أتصدق بهذه الدراهم ، فكلم فلانا وقدم فلان - أجزأه أن يتصدق بتلك الدراهم عنهما جميعا ، ولا يلزمه غير ذلك وكذلك الصيام إذا سمى يوما بعينه ; لأنه علق وجوب شيء واحد بشرطين لكل واحد منهما بحياله ، فإن وجد الشرطان معا وجبت بالإيجابين جميعا ; لأن اجتماع سببين على حكم واحد جائز ، فإن وجدا على التعاقب وجب بالأول ، ولا يتعلق بالثاني حكم .
نظيره إذا
nindex.php?page=treesubj&link=4176_4218قال لعبده : إن دخل زيد هذه الدار فأنت حر ، ثم قال إن دخلها عمرو فأنت حر فإن دخلا معا عتق العبد بالإيجابين ، وإن دخلا على التعاقب عتق بالأول ولا يتعلق بالثاني حكم كذا هذا .
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=7559قال : إن كلمت فلانا فعلي أن أتصدق بهذه الدراهم فكلم فلانا - وجب عليه أن يتصدق بها ; لأنه أوجب على نفسه التصدق بها ، فيجب عليه ذلك ، فإن أعطى ذلك من كفارة يمينه أو من زكاة ماله فعليه لنذره مثل ما أعطى ; لأنه لما أعطى تعين للإخراج بجهة النذر ، ولم يتعين للإخراج بجهة الزكاة ، فإذا أخرجه بحق لم يتعين فيه صار مستهلكا له فيضمن مثله ، كما لو أنفقه بخلاف الفصل الأول ; لأن مثال الواجب تعين لكل واحد عن النذرين فجاز عنهما .
قَالَ
بِشْرٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16535جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُطْعِمَ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ وَلَمْ يُسَمِّ فَعَلَيْهِ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَطْعَمَ خَمْسَةً لَمْ يُجْزِهِ ; لِأَنَّ النَّذْرَ يُعْتَبَرُ بِأَصْلِ الْإِيجَابِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَا أَوْجَبَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِعَدَدٍ مِنْ الْمَسَاكِينِ لَا يَجُوزُ دَفْعُهُ إلَى بَعْضِهِمْ إلَّا عَلَى التَّفْرِيقِ فِي الْأَيَّامِ فَكَذَا النَّذْرُ .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=4199_4192_4180قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ الْمَذْكُورُ فِيهَا جَمِيعَ الْمَسَاكِينُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } ، كَذَلِكَ النَّذْرُ .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=4218_3253_4192قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُطْعِمَ هَذَا الْمِسْكِينَ هَذَا [ ص: 87 ] الطَّعَامَ بِعَيْنِهِ فَأَعْطَى ذَلِكَ الطَّعَامَ غَيْرَهُ أَجْزَأَهُ ; لِأَنَّ الصَّدَقَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِمَالٍ مُتَعَيَّنٍ لَا يَتَعَيَّنُ فِيهَا الْمِسْكِينُ ; لِأَنَّهُ لَمَّا عَيَّنَ الْمَالَ صَارَ هُوَ الْمَقْصُودَ فَلَا يُعْتَبَرُ تَعْيِينُ الْفَقِيرِ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُعْطِيَ الَّذِي عَيَّنَهُ .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=4192_4218قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُطْعِمَ هَذَا الْمِسْكَيْنِ شَيْئًا سَمَّاهُ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُعْطِيَهُ الَّذِي سَمَّاهُ ; لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْمَنْذُورَ صَارَ تَعْيِينُ الْفَقِيرِ مَقْصُودًا ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ غَيْرَهُ .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=4192_4217قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ إطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ وَهُوَ لَا يَنْوِي أَنْ يُطْعِمَ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ ، إنَّمَا نَوَى أَنْ يُطْعِمَ وَاحِدًا مَا يَكْفِي عَشْرَةً أَجْزَأَهُ ; لِأَنَّ الطَّعَامَ اسْمٌ لِلْمِقْدَارِ ، فَكَأَنَّهُ أَوْجَبَ مِقْدَارَ مَا يُطْعِمُ عَشْرَةً ، فَيَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَ بَعْضَهُمْ .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=4219_4212قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ ، ثُمَّ قَالَ : إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَعَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ ، فَكَلَّمَ فُلَانًا وَقَدِمَ فُلَانٌ - أَجْزَأَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِتِلْكَ الدَّرَاهِمِ عَنْهُمَا جَمِيعًا ، وَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ إذَا سَمَّى يَوْمًا بِعَيْنِهِ ; لِأَنَّهُ عَلَّقَ وُجُوبَ شَيْءٍ وَاحِدٍ بِشَرْطَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِيَالِهِ ، فَإِنْ وُجِدَ الشَّرْطَانِ مَعًا وَجَبَتْ بِالْإِيجَابَيْنِ جَمِيعًا ; لِأَنَّ اجْتِمَاعَ سَبَبَيْنِ عَلَى حُكْمٍ وَاحِدٍ جَائِزٌ ، فَإِنْ وُجِدَا عَلَى التَّعَاقُبِ وَجَبَ بِالْأَوَّلِ ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالثَّانِي حُكْمٌ .
نَظِيرُهُ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=4176_4218قَالَ لِعَبْدِهِ : إنْ دَخَلَ زَيْدٌ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ ، ثُمَّ قَالَ إنْ دَخَلَهَا عَمْرٌو فَأَنْتَ حُرٌّ فَإِنْ دَخَلَا مَعًا عَتَقَ الْعَبْدُ بِالْإِيجَابَيْنِ ، وَإِنْ دَخَلَا عَلَى التَّعَاقُبِ عَتَقَ بِالْأَوَّلِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالثَّانِي حُكْمٌ كَذَا هَذَا .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=7559قَالَ : إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَعَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ فَكَلَّمَ فُلَانًا - وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا ; لِأَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ التَّصَدُّقَ بِهَا ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَعْطَى ذَلِكَ مِنْ كَفَّارَةِ يَمِينِهِ أَوْ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ فَعَلَيْهِ لِنَذْرِهِ مِثْلُ مَا أَعْطَى ; لِأَنَّهُ لَمَّا أَعْطَى تَعَيَّنَ لِلْإِخْرَاجِ بِجِهَةِ النَّذْرِ ، وَلَمْ يَتَعَيَّنْ لِلْإِخْرَاجِ بِجِهَةِ الزَّكَاةِ ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ بِحَقٍّ لَمْ يَتَعَيَّنْ فِيهِ صَارَ مُسْتَهْلِكًا لَهُ فَيَضْمَنُ مِثْلَهُ ، كَمَا لَوْ أَنْفَقَهُ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّ مِثَالَ الْوَاجِبِ تَعَيَّنَ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَنْ النَّذْرَيْنِ فَجَازَ عَنْهُمَا .