( ومنها ) أنه يحرم على المسلم تمليكها وتملكها بسائر أسباب الملك  من البيع والشراء وغير ذلك ; لأن كل ذلك انتفاع بالخمر وإنها محرمة الانتفاع على المسلم وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال { يا أهل المدينة  إن الله تبارك وتعالى قد أنزل تحريم الخمر فمن كتب هذه الآية وعنده شيء منها فلا يشربها ولا يبعها فسكبوها في طرق المدينة    } إلا أنها تورث لأن الملك في الموروث ثبت شرعا من غير صنع العبد فلا يكون ذلك من باب التمليك والتملك ، والخمر إن لم تكن متقومة فهي مال عندنا فكانت قابلة للملك في الجملة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					