( فصل ) :
وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع ( منها ) : أن يكون موجودا فلا ينعقد بيع المعدوم ، وماله خطر العدم كبيع نتاج النتاج بأن قال : بعت ولد ولد هذه الناقة وكذا بيع الحمل ; لأنه إن باع الولد فهو بيع المعدوم ، وإن باع الحمل فله خطر المعدوم ، وكذا بيع اللبن في الضرع ; لأنه له خطر لاحتمال انتفاخ الضرع .


