قال : بعتك هذا العبد فإذا هو جارية  لا ينعقد عند أصحابنا الثلاثة   رحمهم الله وعند  زفر  رحمه الله يجوز . 
( وجه ) قوله أن المسمى ههنا من جنس المشار إليه أعني العبد والجارية ، وإنما يختلفان في صفة الذكورة ، والأنوثة ، وهذا لا يمنع تعلق العقد بالمشار إليه كما إذا قال : بعتك هذه الشاة على أنها نعجة ، فإذا هي كبش . 
( ولنا ) أنهما جنسان مختلفان في المعنى ; لاختلاف جنس المنفعة المطلوبة اختلافا فاحشا فالتحقا بمختلفي الجنس حقيقة بخلاف النعجة مع الكبش ; لأنهما اتفقا جنسا ذاتا ومعنى أما ذاتا فظاهر ; لأن اسم الشاة يتناولهما . 
وأما معنى ; فلأن المطلوب من كل واحد منهما منفعة الأكل فتجانسا ذاتا ومنفعة فتعلق العقد بالمشار إليه ، وهو موجود محل للبيع ، فجاز بيعه ، ولكن المشتري بالخيار ; لأنه فاتته صفة مرغوبة فأوجب ذلك خللا في الرضا فيثبت له الخيار 
				
						
						
