ولو قال : بعتك هذه الدار على أن فيها بناء فإذا لا بناء فيها  فالبيع جائز ، والمشتري بالخيار إن شاء أخذ بجميع الثمن ، وإن شاء ترك فرق بين هذا ، وبين ما إذا قال : بعتك هذه الدار على أن بناءها آجر ، فإذا هو لبن أنه لا ينعقد . 
( ووجه ) الفرق أن الآجر مع اللبن يتفاوتان في المنفعة تفاوتا فاحشا فالتحقا بمختلفي الجنس على ما بينا فيما تقدم . 
				
						
						
