ولا ينعقد بيع الملاقيح ، والمضامين  الذي ، ورد النهي عنه ; لأن المضمون ما في صلب الذكر ، والملقوح ما في رحم الأنثى ، وذلك ليس بمال ، وعلى هذا أيضا يخرج بيع عسب الفحل    ; لأن العسب هو الضراب ، وأنه ليس بمال ، وقد يخرج على هذا بيع الحمل  أنه لا ينعقد ; لأن الحمل ليس بمال . 
				
						
						
