ولو والجملة أكثر مما سمى فالبيع فاسد لجهالة المبيع جهالة مفضية إلى المنازعة ، فإن عزل ذلك القدر من الجملة بعد ذلك أو تراضيا عليه فهو جائز ; لأن ذلك بيع مبتدأ بطريق التعاطي وإليه أشار في الكتاب فقال : وإنما وقع البيع على هذا المعزول حين تراضيا وهذا نص على جواز باع عددا من جملة المعدودات المتفاوتة كالبطيخ والرمان بدرهم ولو البيع بالمراوضة ، فالبيع فاسد ; لأنه جعل ثمنه قيمته وإنها تختلف باختلاف تقويم المقومين فكان الثمن مجهولا ، وكذلك إذا قال بعت هذا العبد بقيمته فالبيع فاسد . اشترى من هذا اللحم ثلاثة أرطال بدرهم ولم يبين الموضع
وكذلك إذا بين الموضع بأن قال زن لي من هذا الجنب رطلا بكذا أو من هذا الفخذ على قياس قول في السلم وعلى قياس قولهما يجوز ، وكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز وكذا إذا محمد ; لأنه لا يدري بماذا يحكم فلان فكان الثمن مجهولا وكذا إذا باع بحكم المشتري أو بحكم فلان لأن الثمن مجهول . قال بعتك هذا بقفيز حنطة أو بقفيزي شعير ;
وقيل : هو البيعان في بيع وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { } وكذا إذا قال : بعتك هذا العبد بألف درهم إلى سنة أو بألف وخمسمائة إلى سنتين ; لأن الثمن مجهول ، وقيل : هو الشرطان في بيع وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيعين في بيع } ولو باع شيئا بربح ده يازده ولم يعلم المشتري رأس ماله فالبيع فاسد حتى يعلم فيختار أو يدع هكذا روى نهى عن شرطين في بيع ابن رستم عن ; لأنه إذا لم يعلم رأس ماله كان ثمنه مجهولا وجهالة الثمن تمنع صحة البيع فإذا علم ورضي به جاز البيع ; لأن المانع من الجواز هو الجهالة عند العقد وقد زالت في المجلس وله حكم حالة العقد فصار كأنه كان معلوما عند العقد وإن لم يعلم به حتى إذا افترقا تقرر الفساد . محمد