ولو اشترى شيئا على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما  فالقياس أن لا يجوز هذا البيع ، وهو قول  زفر  رحمه الله وفي الاستحسان جائز . 
( وجه ) القياس : أن هذا بيع علقت إقالته بشرط عدم نقد الثمن إلى ثلاثة أيام ، وتعليق الإقالة بالشرط فاسد ، فكان هذا بيعا دخله شرط فاسد ; فيكون فاسدا كسائر الأنواع التي دخلتها شروط فاسدة . 
( وجه ) الاستحسان : أن هذا البيع في معنى البيع بشرط الخيار ; لوجود التعليق بشرط في كل واحد منهما ، وتحقق الحاجة المستدعية للجواز ، أما التعليق فإنه علق إقالة هذا البيع وفسخه بشرط عدم النقد إلى ثلاثة أيام ، وفي البيع بشرط الخيار علق انعقاده في حق الحكم بشرط سقوط الخيار . 
وأما الحاجة فإن المشتري كما يحتاج إلى التأمل في المبيع أنه هل يوافقه أم لا ؟ فالبائع يحتاج إلى التأمل أنه هل يصل الثمن إليه في الثلاث أم لا ؟ وكذا المشتري يحتاج إلى التأمل أنه هل يقدر على النقد في الثلاث أم لا ؟ فكان هذا بيعا مست الحاجة إلى جوازه في الجانبين جميعا فكان أولى بالجواز من البيع بشرط الخيار ، فورود الشرع بالجواز هناك يكون ورودا ههنا دلالة . 
ولو اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى أربعة أيام  لم يجز عند  أبي حنيفة  ، كما لا يجوز شرط الخيار أربعة أيام ، أو أكثر بعد أن يكون معلوما إلا أن  أبا يوسف  يقول ههنا : لا يجوز كما قال  أبو حنيفة  فأبو حنيفة مر على أصله ، ولم يجز في الموضعين ،  ومحمد  مر على أصله وأجاز فيهما ،  وأبو يوسف  فرق بينهما . 
( ووجه ) الفرق له : أن القياس يأبى الجواز في الموضعين جميعا إلا أن الجواز في شرط الخيار عرفناه بأثر  ابن سيدنا عمر  رضي الله عنهما فبقي هذا على أصل القياس والله - سبحانه عز شأنه - أعلم . 
				
						
						
