( وأما ) بيع المكيل المطعوم بجنسه متفاضلا ، وبيع الموزون المطعوم بجنسه متفاضلا  كبيع قفيز أرز بقفيزي أرز ، وبيع من سكر بمنوي سكر فلا يجوز بالإجماع ، أما عندنا فلوجود القدر ، والجنس ، وعنده لوجود الطعم ، والجنس ، وكذا كل موزون هو مأكول ، أو مشروب كالدهن ، والزيت ، والخل ، ونحوها . 
				
						
						
