( وأما ) إسلام الموزونات في الموزونات  ففيه تفصيل إن كانا جميعا مما يتعينان في العقد لا يجوز أيضا سواء كانا مطعومين كالسكر في الزعفران ، أو غير مطعومين كالحديد في النحاس لوجود أحد ، وصفي علة ربا الفضل الذي هو علة تامة لربا النساء ، وعند  الشافعي  يجوز في غير المطعوم ، ولا يجوز في المطعوم ; لما قلنا ، وإن كانا مما لا يتعينان في العقد كالدراهم في الدنانير ، والدنانير في الدراهم ، أو الدراهم في الدراهم ، والدنانير في الدنانير ، أو لا يتعين المسلم فيه كالحديد في الدراهم ، والدنانير لا يجوز ; لأن المسلم فيه مبيع ; لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ، ورخص في السلم   } فهذا يقتضي أن يكون السلم بيع ما ليس عند الإنسان ; لأنه رخص في بعض ما دخل تحت النهي . 
والداخل تحت النهي هو البيع دل أن السلم نوع بيع ليستقيم إثبات الرخصة فيه فكان المسلم فيه مبيعا ، والمبيع مما يتعين بالتعيين ، والدراهم ، والدنانير لا يحتملان التعيين شرعا في عقود المعاوضات فلم يكونا متعينين فلا يصلحان مسلما فيهما ، وإن كان رأس المال مما لا يتعين ، والمسلم فيه مما يتعين كما لو أسلم الدراهم ، أو الدنانير في الزعفران ، أو في القطن ، أو الحديد ، وغيرها من سائر الموزونات  فإنه يجوز ; لانعدام العلة ، وهي القدر المتفق ، أو الجنس . 
أما المجانسة فظاهرة الانتفاء . 
وأما القدر المتفق ; فلأن وزن الثمن يخالف وزن المثمن ، ألا ترى أن الدراهم توزن بالمثاقيل ؟ ، والقطن ، والحديد يوزنان بالقبان فلم يتفق القدر فلم توجد العلة فلا يتحقق الربا هذا إذا أسلم الدراهم ، أو الدنانير في سائر الموزونات ، فأما إذا أسلم نقرة فضة ، أو تبر ذهب ، أو المصوغ فيها فهل يجوز ؟  ذكر الاختلاف فيه بين  أبي يوسف  ،  وزفر ؟  على قول  أبي يوسف  يجوز ، وعلى قول  زفر  لا يجوز . 
( وجه ) قول  زفر    : أنه وجد علة ربا النساء وهي أحد وصفي علة ربا الفضل ، وهو الوزن في المالين فيتحقق الربا . 
( وجه ) قول  أبي يوسف    : أن أحد الوصفين الذي هو علة القدر المتفق لا مطلق القدر ، ولم يوجد ; لأن النقرة ، أو التبر من جنس الأثمان ، وأصل الأثمان ، ووزن الثمن يخالف وزن المثمن على ما ذكرنا ، فلم يتفق القدر فلم توجد العلة ; فلا يتحقق الربا كما إذا أسلم فيها الدراهم ، والدنانير ، ولو أسلم فيها الفلوس جاز ; لأن الفلس عددي ، والعدد في العدديات ليس من ، أوصاف العلة ، ولو أسلم فيها الأواني الصفرية ينظر إن كانت تباع وزنا لم يجز ; لوجود الوزن الذي هو أحد وصفي علة ربا الفضل ، وإن كانت تباع عددية جاز ; لانعدام العلة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					