وأما إسلام الموزونات في المكيلات  فجائز على العموم سواء كان الموزون الذي جعله رأس المال عرضا يتعين بالتعيين ، أو ثمنا لا يتعين بالتعيين ، وهو الدراهم ، والدنانير ; لأنه لم يجمعها أحد الوصفين ، وهو القدر المتفق ، أو الجنس فلم توجد العلة ، ولو أسلم جنسا في جنسه ، وغير جنسه  كما إذا أسلم مكيلا في مكيل ، وموزون لم يجز السلم في جميعه عند  أبي حنيفة  رحمه الله . 
وعند  أبي يوسف  ،  ومحمد  رحمهما الله يجوز في حصة خلاف الجنس ، وهو الموزون ، وهو على اختلافهم فيمن جمع بين حر وعبد ، وباعهما صفقة واحدة ، وقد ذكرناه فيما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					