( وأما ) شرائط جوازه    . 
( فمنها ) بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وصفته ; لأنه مبيع فلا بد وأن يكون معلوما ، والعلم إنما يحصل بأشياء . 
( منها ) أن يكون ما للناس فيه تعامل كالقلنسوة  [ ص: 210 ] والخف والآنية ونحوها فلا يجوز فيما لا تعامل لهم فيه كما إذا أمر حائكا أن يحيك له ثوبا بغزل نفسه ونحو ذلك مما لم تجر عادات الناس بالتعامل فيه ; لأن جوازه مع أن القياس يأباه ثبت بتعامل الناس فيختص بما لهم فيه تعامل ، ويبقى الأمر فيها وراء ذلك موكولا إلى القياس . 
				
						
						
