( ومنها ) بيع متلقي السلع  واختلف في تفسيره قال بعضهم : هو أن يسمع واحد خبر قدوم قافلة بميرة عظيمة فيتلقاهم الرجل ويشتري جميع ما معهم من الميرة ويدخل المصر فيبيع على ما يشاء من الثمن ، وهذا الشراء مكروه لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا تتلقوا السلع حتى تبسط الأسواق   } ، وهذا إذا كان يضر بأهل البلد بأن كان أهله في جدب وقحط فإن كان لا يضرهم لا بأس وقال بعضهم : تفسيره هو أن يتلقاهم فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد وهم لا يعلمون سعر البلد وهذا أيضا مكروه سواء تضرر به أهل البلد أم لا ; لأنه غرهم ، والشراء جائز في الصورتين جميعا ; لأن البيع مشروع في ذاته والنهي في غيره وهو الإضرار بالعامة على التفسير الأول وتغرير أصحاب السلع على التفسير الثاني . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					