ولو تبايعا فلسا بعينه بفلسين بأعيانهما  جاز عند  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ، ويتعين كل ، واحد منهما حتى لو هلك أحدهما قبل القبض بطل العقد ، وكذا إذا رد بالعيب أو استحق ، ولو أراد أحدهما أن يدفع مثله ليس له ذلك ، وعند  محمد  لا يتعين ، ولا يجوز البيع ، وقد ذكرنا المسألة مع دلائلها فيما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					