الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو اشترى بفلوس نافقة ، ثم كسدت قبل القبض انفسخ عند أبي حنيفة - رحمه الله وعلى المشتري رد المبيع إن كان قائما ، وقيمته أو مثله إن كان هالكا ، وعند أبي يوسف ، ومحمد رحمهما الله لا يبطل البيع ، والبائع بالخيار إن شاء فسخ البيع ، وإن شاء أخذ قيمة الفلوس ( وجه ) قولهما أن الفلوس في الذمة ، وما في الذمة لا يحتمل الهلاك ، فلا يكون الكساد هلاكا بل يكون عيبا ، فيوجب الخيار إن شاء فسخ البيع ، وإن شاء أخذ قيمة الفلوس ، كما إذا كان الثمن رطبا فانقطع قبل القبض ، ولأبي حنيفة أن الفلوس بالكساد خرجت عن كونها ثمنا ; لأن ثمنيتها ثبتت باصطلاح الناس ، فإذا ترك الناس التعامل بها عددا ; فقد زال عنها صفة الثمنية ، ولا بيع بلا ثمن ، فينفسخ ضرورة ، ولو لم تكسد ، ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ينفسخ البيع بالإجماع ، وعلى المشتري أن ينقد مثلها عددا ، ولا يلتفت إلى القيمة ههنا ; لأن الرخص أو الغلاء لا يوجب بطلان الثمنية ألا ترى أن الدراهم قد ترخص ، وقد تغلو وهي على حالها أثمان ؟ ، ثم اختلف أبو يوسف ، ومحمد فيما بينهما في وقت اعتبار القيمة ، فاعتبر أبو يوسف وقت العقد ; لأنه وقت وجوب الثمن ، واعتبر محمد وقت الكساد ، وهو آخر يوم ترك الناس التعامل بها ; لأنه وقت العجز عن التسليم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية