ولو اشترى جارية من عبده المأذون  ينظر إن لم يكن على العبد دين أصلا أو عليه دين غير مستغرق لا يجب عليه أن يستبرئها إذا كانت حاضت عند العبد ، ويجتزئ بتلك الحيضة ; لأن كسب المأذون الذي لا دين عليه أو عليه دين غير مستغرق ملك المولى فقد حاضت في ملك نفسه فيجتزئ بها عن الاستبراء ، وإن كان عليه دين مستغرق رقبته ، وكسبه يجب عليه الاستبراء عند  أبي حنيفة  رحمه الله ، وعند  أبي يوسف  ،  ومحمد  رحمهما الله لا يجب عليه بناء على أن المولى لا يملك كسب عبده المأذون المديون دينا مستغرقا عنده ، وعندهما يملكه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					