أسر العدو الجارية ثم عادت إلى المالك  فإن كان قبل الإحراز بدار الحرب فلا استبراء على المالك ; لانعدام السبب ، وهو حدوث الحل بحدوث الملك ، وإن كان بعد الإحراز بدارهم ، وجب لوجود السبب ، ولو أبقت من دار الإسلام إلى دار الحرب ، وأخذها الكفار ثم عادت إلى صاحبها  بوجه من الوجوه فلا استبراء عليه عند  أبي حنيفة    ; لأنهم لم يملكوها فلم يوجد السبب ، وعندهما عليه الاستبراء ; لأنهم ملكوها لوجود السبب . 
				
						
						
