، ولو بلغ الصبي في مدة خيار الشرط للأب أو الوصي لنفسه في بيع مال الصبي هل يبطل الخيار ؟  قال  أبو يوسف    : يبطل ، ويلزم العقد ، وقال  محمد    : تنقل الإجازة إلى الصبي ، فلا يملك الولي الإجازة لكنه يملك الفسخ ( وجه ) قول  محمد  إن الولي يتصرف في مال الصغير بطريق النيابة عنه شرعا لعجزه عن التصرف بنفسه ، وقد زال العجز بالبلوغ ، فتنتقل الإجازة إليه إلا أنه يملك الفسخ ; لأنه من باب دفع الحق ، فيملكه كالفضولي في البيع إنه يملك الفسخ قبل إجازة المالك ، وإن لم يملك الإجازة ( وجه ) قول  أبي يوسف  إن الخيار يثبت للولي ، وهو ولاية الفسخ والإجازة ، وقد بطل بالبلوغ ، فلا يحتمل الانتقال إلى الصبي ; ولهذا لم ينتقل إلى الوارث بموت من له الخيار . 
				
						
						
