الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ، ولو بلغ الصبي في مدة خيار الشرط للأب أو الوصي لنفسه في بيع مال الصبي هل يبطل الخيار ؟ قال أبو يوسف : يبطل ، ويلزم العقد ، وقال محمد : تنقل الإجازة إلى الصبي ، فلا يملك الولي الإجازة لكنه يملك الفسخ ( وجه ) قول محمد إن الولي يتصرف في مال الصغير بطريق النيابة عنه شرعا لعجزه عن التصرف بنفسه ، وقد زال العجز بالبلوغ ، فتنتقل الإجازة إليه إلا أنه يملك الفسخ ; لأنه من باب دفع الحق ، فيملكه كالفضولي في البيع إنه يملك الفسخ قبل إجازة المالك ، وإن لم يملك الإجازة ( وجه ) قول أبي يوسف إن الخيار يثبت للولي ، وهو ولاية الفسخ والإجازة ، وقد بطل بالبلوغ ، فلا يحتمل الانتقال إلى الصبي ; ولهذا لم ينتقل إلى الوارث بموت من له الخيار .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية