ولو كان المبيع أرضا فبنى عليها    ; بطل حق الفسخ عند  أبي حنيفة  وعلى المشتري ضمان قيمتها وقت القبض وعندهما لا يبطل وينقض البناء ( وجه ) قولهما أن هذا القبض معتبر بقبض الغصب ثم هناك ينقض البناء فكذا ههنا ; ولأن البناء ينقض بحق الشفيع بالإجماع ، وحق البائع فوق حق الشفيع بدليل أن الشفيع لا يأخذ إلا بقضاء والبائع يأخذ من غير قضاء ولا رضا فلما نقض لحق الشفيع فلحق البائع أولى ( وجه ) قول  أبي حنيفة  أنه لو ثبت للبائع حق الاسترداد ; لكان لا يخلو إما أن يسترده مع البناء أو بدون البناء لا سبيل إلى الثاني ; لأنه لا يمكن ، ولا سبيل إلى الأول ; لأن البناء من المشتري تصرف حصل بتسليط البائع وأنه يمنع النقض ، كتصرف البيع والهبة ونحو ذلك بخلاف الغصب والشفعة ; لأن هناك لم يوجد التسليط على البناء ، وكذا لا يمنعان نقض البيع والهبة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					